سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
417
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
نصف خمس المأة عشرة دنانير و اذا افرغ فيها عشرين دينارا و قضى فى دية جراح الجنين من حساب المأة على ما يكون من جراح الذّكر و الانثى الرّجل و المرأة كاملة و جعل له فى قصاص جراحته و معقلته على قدر ديته و هى مأة دينار . قوله : و قيل يقرع : قائل اين قول مرحوم ابن ادريس مىباشد . قوله : و يضعّف بانّه لا اشكال : ضمير نائب فاعلى در [ يضعّف ] به قول قيل راجعست و ضمير در [ انّه ] به معناى [ شأن ] مىباشد . قوله : و يموت الولد معها : يعنى مع الامّ . قوله : و لم يخرج : ضمير فاعلى به ولد راجعست . قوله : امّا سبق موته على موت امّه : ضمائر مجرورى بجنين عود مىكنند . قوله : و عدمه فلا اثر له : ضمير در [ عدمه ] به سبق موت جنين بر موت مادر راجع بوده و ضمير در [ له ] به كلّ واحد من السبق و عدمه عود مىنمايد . متن : ) و تجب الكفارة بقتل الجنين حيث تلجه الروح كالمولود . و قيل : مطلقا مع المباشرة لقتله لا مع التسبيب كغيره . و في أعضائه و جراحاته بالنسبة إلى ديته ففي قطع يده خمسون دينارا ، و في حارصته دينار ، و هكذا ، و لو لم يكن للجناية مقدر فالأرش و هو تفاوت ما بين قيمته صحيحا و مجنيا عليه بتلك الجناية من ديته شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : تنها در صورت مباشرت در قتل جنين كفّاره واجب مىشود .